قوله وبينهما وبين الصلاة لو شك الخطيب بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ويقرأ القرآن في هذه الخطبة أقول ينبغي أن يكون الشك بعد فراغهما كالشك في ترك ركن بعد فراغه من الصلاتين فيكون لا أثر لذلك على قولنا أنهما أصلان قوله بالاتفاق تبع في هذا الجلال المحلي وهو جواب الاعتراض بأن الواجب إسماع تسعة وثلاثين لأن الأصح أن الإمام من الأربعين قوله بأن يسمع أربعون قال ابن العماد إذا كان الإمام أصم وعبارة الطراز إسماع ما يجب لأربعين من أهل الكمال فإن كان الإمام من أهل الكمال فتسعة وثلاثين إلا أن يكون أصم قوله قال الإسنوي وهو بعيد أشار إلى تصحيحه قوله بل لا معنى له فإنه يعلم ما يقوله وإن لم يسمعه ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه قوله بل الوجه الجواز أشار إلى تصحيحه فرع وإذا ارتج في الخطبة لا يلقن ما دام يردد فإذا سكت يلقن قوله وأن ينصتوا ويستمعوا مقتضاه أن السماع المحقق لا يشترط وإلا كان الإنصات واجبا فيكتفى بالصوت وإمكان السماع قوله للأخبار الدالة على جوازه ولأنها قربة لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها كالطواف قوله كما صرح به الشيخ نصر المقدسي صرح به في المجموع قوله بعد صعوده وجلوسه أي الخطيب قوله فإنه قد يفوت بها سماع أول الخطبة وبه يعلم أنه لو أمن فوات ذلك لم تحرم الصلاة ش قال شيخنا لكن ظاهر إطلاق الأصحاب يقتضي أنه لا فرق وهو الأوجه قوله فالمتجه كما قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل إطلاقهم إلخ يؤخذ منه أنه لا يسجد للتلاوة ولا للشكر وبه أفتيت قوله وهو المتجه أشار إلى تصحيحه قوله وتعبير جماعة بالنافلة إلخ قال الأذرعي تخصيصهم النافلة بالذكر يقتضي أن له فعل الفائتة حينئذ ولم أره نصا وهو متجه في الفورية دون المتراخية القضاء نعم تحري القضاء في هذا الوقت يتجه تحريمه مطلقا فتأمله ثم رأيت في شافي الجرجاني أنه إذا دخل والإمام يخطب صلى التحية وخففها لحديث سليك ولأنها صلاة لها سبب فلم تمنع الخطبة منها كالقضاء
ا ه
وفي إطلاقه نظر
ا ه
وكلام الجرجاني في صلاته قبل جلوسه قوله فليركع ركعتين إلخ فلا يصليها أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين وعبارة التنبيه ولا يزيد على تحية المسجد بركعتين ولفظا الحديث يدل عليه أيضا قوله والمراد بالتخفيف فيما ذكر إلخ فيه نظر والفرق بينه وبين ما استدل به واضح قوله لكن كلام الروضة يشير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله على يمين المحراب قال الرافعي والمراد من يمين المحراب الذي يكون على يمين الإمام إذا استقبل القبلة قال في الخادم قوله يمين المحراب قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وصاحب البيان وغيرهم وهي عبارة غير مخلصة بل تقتضي عكس المراد لأن كل من قابلته يمينك يسار له ويسارك يمين له ولهذا احتاج الرافعي إلى تأويلها بقوله والمراد إلخ وهذا التأويل يلائم يسار المحراب لا يمينه وبذلك صرح الصيمري والدارمي فقالا يستحب أن يكون المنبر على يمين المصلي عن يسار القبلة
ا ه
صفحة ٢٥٩