237

قوله وبينهما وبين الصلاة لو شك الخطيب بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ويقرأ القرآن في هذه الخطبة أقول ينبغي أن يكون الشك بعد فراغهما كالشك في ترك ركن بعد فراغه من الصلاتين فيكون لا أثر لذلك على قولنا أنهما أصلان قوله بالاتفاق تبع في هذا الجلال المحلي وهو جواب الاعتراض بأن الواجب إسماع تسعة وثلاثين لأن الأصح أن الإمام من الأربعين قوله بأن يسمع أربعون قال ابن العماد إذا كان الإمام أصم وعبارة الطراز إسماع ما يجب لأربعين من أهل الكمال فإن كان الإمام من أهل الكمال فتسعة وثلاثين إلا أن يكون أصم قوله قال الإسنوي وهو بعيد أشار إلى تصحيحه قوله بل لا معنى له فإنه يعلم ما يقوله وإن لم يسمعه ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه قوله بل الوجه الجواز أشار إلى تصحيحه فرع وإذا ارتج في الخطبة لا يلقن ما دام يردد فإذا سكت يلقن قوله وأن ينصتوا ويستمعوا مقتضاه أن السماع المحقق لا يشترط وإلا كان الإنصات واجبا فيكتفى بالصوت وإمكان السماع قوله للأخبار الدالة على جوازه ولأنها قربة لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها كالطواف قوله كما صرح به الشيخ نصر المقدسي صرح به في المجموع قوله بعد صعوده وجلوسه أي الخطيب قوله فإنه قد يفوت بها سماع أول الخطبة وبه يعلم أنه لو أمن فوات ذلك لم تحرم الصلاة ش قال شيخنا لكن ظاهر إطلاق الأصحاب يقتضي أنه لا فرق وهو الأوجه قوله فالمتجه كما قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل إطلاقهم إلخ يؤخذ منه أنه لا يسجد للتلاوة ولا للشكر وبه أفتيت قوله وهو المتجه أشار إلى تصحيحه قوله وتعبير جماعة بالنافلة إلخ قال الأذرعي تخصيصهم النافلة بالذكر يقتضي أن له فعل الفائتة حينئذ ولم أره نصا وهو متجه في الفورية دون المتراخية القضاء نعم تحري القضاء في هذا الوقت يتجه تحريمه مطلقا فتأمله ثم رأيت في شافي الجرجاني أنه إذا دخل والإمام يخطب صلى التحية وخففها لحديث سليك ولأنها صلاة لها سبب فلم تمنع الخطبة منها كالقضاء

ا ه

وفي إطلاقه نظر

ا ه

وكلام الجرجاني في صلاته قبل جلوسه قوله فليركع ركعتين إلخ فلا يصليها أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين وعبارة التنبيه ولا يزيد على تحية المسجد بركعتين ولفظا الحديث يدل عليه أيضا قوله والمراد بالتخفيف فيما ذكر إلخ فيه نظر والفرق بينه وبين ما استدل به واضح قوله لكن كلام الروضة يشير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله على يمين المحراب قال الرافعي والمراد من يمين المحراب الذي يكون على يمين الإمام إذا استقبل القبلة قال في الخادم قوله يمين المحراب قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وصاحب البيان وغيرهم وهي عبارة غير مخلصة بل تقتضي عكس المراد لأن كل من قابلته يمينك يسار له ويسارك يمين له ولهذا احتاج الرافعي إلى تأويلها بقوله والمراد إلخ وهذا التأويل يلائم يسار المحراب لا يمينه وبذلك صرح الصيمري والدارمي فقالا يستحب أن يكون المنبر على يمين المصلي عن يسار القبلة

ا ه

صفحة ٢٥٩