222

منه فيه أربعة أقوال وصدر بأولها المقتضي لبطلان الصلاة بالقليل وذكر أنه المشهور وعليه الأكثر ثم حكى بقية الأقوال ولم يرجح شيئا قوله وإن قام المسافر إلى ثالثة إلخ قال الغزي أو بلغ حد الراكع قياسا على ما تقدم في سجود السهو ولم يذكروه هنا وهو واضح قوله وسجد للسهو وإن لم ينو الإتمام سجد للسهو لأن الإتمام عمدا من غير نية مبطل قوله فإن انتهت به السفينة إلى البلد إلخ لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر وقد اجتمعا فيها فقدم حكم الحضر كمن سافر في رمضان بعد الفجر وكما لو قدم وهو صائم فإنه يلزمه إتمامه والفرق بينه وبين المتيمم يرى الماء في أثنائها أن المتيمم لزمه الدخول فيها بالتيمم والقصر رخصة لم تجب فإذا زال سببها انقطعت وأيضا لو وجب استعمال الماء لبطل ما فعله وهنا يبني قوله أتم أي وإن لم ينوه إذ الإتمام مندرج في نية القصر فكأنه نواه ما لم يعرض موجب إتمام قوله أو لا لزمه الإتمام إلخ وإن لم ينو شيئا يتم لأنه مقيم لم يسافر قوله لعلتين إلخ ويجوز تعليل الحكم بعلتين قوله فلو قصر جاهلا إلخ لو أتم جاهلا بجواز الإتمام بطلت صلاته

صفحة ٢٤٢