عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)منه فيه أربعة أقوال وصدر بأولها المقتضي لبطلان الصلاة بالقليل وذكر أنه المشهور وعليه الأكثر ثم حكى بقية الأقوال ولم يرجح شيئا قوله وإن قام المسافر إلى ثالثة إلخ قال الغزي أو بلغ حد الراكع قياسا على ما تقدم في سجود السهو ولم يذكروه هنا وهو واضح قوله وسجد للسهو وإن لم ينو الإتمام سجد للسهو لأن الإتمام عمدا من غير نية مبطل قوله فإن انتهت به السفينة إلى البلد إلخ لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر وقد اجتمعا فيها فقدم حكم الحضر كمن سافر في رمضان بعد الفجر وكما لو قدم وهو صائم فإنه يلزمه إتمامه والفرق بينه وبين المتيمم يرى الماء في أثنائها أن المتيمم لزمه الدخول فيها بالتيمم والقصر رخصة لم تجب فإذا زال سببها انقطعت وأيضا لو وجب استعمال الماء لبطل ما فعله وهنا يبني قوله أتم أي وإن لم ينوه إذ الإتمام مندرج في نية القصر فكأنه نواه ما لم يعرض موجب إتمام قوله أو لا لزمه الإتمام إلخ وإن لم ينو شيئا يتم لأنه مقيم لم يسافر قوله لعلتين إلخ ويجوز تعليل الحكم بعلتين قوله فلو قصر جاهلا إلخ لو أتم جاهلا بجواز الإتمام بطلت صلاته
صفحة ٢٤٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦