عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)إيعاب العيد أو الاستسقاء لاتفاقهما في كون الجماعة مطلوبة في كل منهما وكون كل منهما في غير مسألة العيد مؤداة
قوله فإن ترك الإمام فرضا لم يتابعه بل يتخير بين أن يفارقه ويتم لنفسه وبين أن ينتظره إلى أن تنتظم صلاته فيتبعه في المنتظم لكن بشرط أن لا يفضي انتظاره إلى تطويل ركن قصير كما نبه عليه المصنف وغيره من اليمانيين وهو متجه جدا أن وقد ذكر البغوي عن فتاوى القاضي أن المأموم لو اعتدل مع الإمام فشرع الإمام في قراءة الفاتحة أنه لا ينتظره في الاعتدال لأنه ركن قصير وينتظره في السجود لأنه ركن طويل قوله أتى بها إن لم يفحش كجلسة الاستراحة كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها
قوله بأن سبقه بركن فأقل قال شيخنا مراده بقوله فأقل أنه لو سبق الإمام في الركوع واستمر فيه إلى أن لحقه يكون حراما كما لو استمر فيه ثم رفع قبل أن يلحقه الإمام وعبارة ابن قاضي شهبة وشمل ما إذا سبقه بركن تام بأن ركع ورفع ثم لحقه أو بدونه بأن ركع ولم يرفع حتى لحقه فيه ويحرم فعل ذلك وإن كانت الصلاة لا تبطل كما صرح به في شرح المهذب وغيره قوله كالانفراد عنهم ومساواته لإمامه في الموقف قوله إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها كما لا يلزم من صحة الصلاة حصول الثواب كما لو صلى جماعة في أرض مغصوبة فإن الاقتداء صحيح وهو في جماعة ولا ثواب فيها ومثل ذلك صلاة الغزاة جماعة فإنه يصح الاقتداء ومع ذلك لا ثواب فيها لأنها غير مطلوبة فإن قيل ما فائدة صحتها مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم على القول بوجوبها إما على العين أو الكفاية أو الكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا
صفحة ٢٢٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦