قوله لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها لأنه اقتدى بخنثى في ظنه كما صورها النووي وغيره وسواء أبان في الصلاة أم بعدها وصورها الماوردي وغيره بما إذا لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلا قاله الأذرعي وهذا أصح والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني أو يستأنف فيه نظر نعم لو ظنه في الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء وعبارة الحاوي لو ائتم رجل بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم فعليه الإعادة فلو لم يعد حتى بان رجلا فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب ا ه
والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي قوله قاله الماوردي أي وغيره ح
قوله ويومئ بالأركان إيماء ظاهرا أما من يشير إليها بجفونه أو برأسه إشارة خفية أو يجري الأركان على قلبه لعجز فلا تصح القدوة به لأن المأموم لا يشعر بانتقالاته ولم أره نصا ولكنه واضح قف قوله أما المتحيرة إلخ قال الماوردي لو بانت المرأة متحيرة فهو كظهور حدث الإمام فلا إعادة لأنها مما تخفى وقوله قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله ولو بنجاسة خفية قال شيخنا ظاهره أن النجاسة الظاهرة كذلك فيفارقه وسيأتي أنها بخلافها على المعتمد فيستأنف قوله وقضية كلام المنهاج كأصله أنه يجب القضاء في الظاهرة أشار إلى تصحيحه قوله لأن فرضه الجلوس فلا تفريط منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة أو لم يرها لبعده عن الإمام فإنه تجب الإعادة ا ه
قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا لأنه معذور بعدم المشاهدة قوله فالأولى الضبط بما في الأنوار أشار إلى تصحيحه قوله وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا إلخ المعتمد ما جرى عليه المصنف والفرق أن القيام هنا ركن وفي الخطبة شرط ويغتفر في الشروط ما لا يغتفر في الأركان ولو أحرم خلف شاخص يظنه رجلا فبان أسطوانة عليها ثياب الرجال فهل تبطل صلاته كما لو أحرم خلف شخص يظنه رجلا فبان امرأة أم لا تبطل لأن وجود هذا كعدمه فيه نظر والمتجه البطلان لعدم الصلاحية للإمامة ولأن مثل ذلك لا يخفى غالبا
قوله لأن الأصل الإسلام ولأن إقدامه على الصلاة يكذب قوله ظاهرا فأشبه من باع عينا ثم ادعى بعد البيع أنه كان قد وقفها أو باع عبدا ثم ادعى أنه كان قد أعتقه وكتب أيضا قال ابن العماد ينبغي أن تجب الإعادة إن اتفق ذلك في بلاد الكفر ويحتمل أن لا تجب مطلقا لأنه لا يصلي في دار الكفر إلا من أخلص إيمانه بخلاف دار الإسلام فإنه قد يصلي فيها تقية من الكفر وهو منافق قوله ويلزم البحث عن حاله أشار إلى تصحيحه قوله كما لا يلزم البحث عن طهارة الإمام
صفحة ٢١٨