119

وهو الأصح قوله وصححه في المجموع وغيره التنقيح والتحقيق ز قوله وأوجههما البطلان أشار إلى تصحيحه قوله وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية قال الأذرعي كذا أطلق وفيما إذا كانت وراءه وقفة ا ه وصرح المتولي بأنه إذا تغيرت نيته وأراد الرجوع إلى وطنه صرف وجه دابته ومضى على صلاته قياسا على أهل قباء وهو يخالف ما قال الأذرعي إنه الظاهر ق قوله كالمقيم فيستقبل القبلة في جميع نافلته لا على الدابة لأن صوب المقصد جعل قبلة وهذا لا مقصد له فلا يترخص قوله وإن كان مباحا وتوجه إليه في غير الطريق لم يضر فرع لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال في أحدهما فقط فسلك الآخر لا لغرض فهل له التنفل إلى غير القبلة يحتمل تخريجه على نظيره من القصر ويحتمل تجويزه له قطعا توسعة في النوافل وتكثيرها ولهذا جازت كذلك في السفر القصير وهذا أصح ولم أر في ذلك شيئا ت قوله ويحتمل تجويزه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه يلزمه إتمامها ماكثا لو كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء أو ثلج فهل يلزمه إكمال السجود على الأرض ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه ويحتمل أن يقال إنه يكفيه الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة ومن تلويث بدنه وثيابه بالطين وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا وإلزامه بالكمال مؤد إلى الترك جملة ت وقوله ويحتمل أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو أوطأها نجاسة يضر إلخ مثله ما لو دمي فم الدابة وفي يده لجامها لعذره بإمساكه بخلاف ما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة قال شيخنا في خط الوالد في هذه الورقة الملصقة خلافه عن شرح المهذب قوله كذرق طيور عمت به البلوى قال شيخنا جف قوله يشترط في الفريضة الاستقرار فلو حمله رجلان ووقفا في الهواء أو صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح قوله وإن لم يتضرر به كما اقتضاه كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله أو الزورق الجاري صحت قال شيخنا قال ابن قاضي شهبة قضية هذا صحة الصلاة في المحفة السائرة لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها قوله لأن سيرها منسوب إليه إلخ وسير السفينة بخلافه فإنها بمثابة الدار في البر مقتضاه أنه لو طاف على لوح أو سفينة في سيل حول الكعبة لم يصح والمتجه الصحة عم قال ابن العماد هذا لا اتجاه فيه بل لا وجه له فإن الطواف عند الأصحاب على عكس الفريضة فكل موضع صححنا فيه الفريضة لم يصح فيه الطواف وكل موضع لم تصح فيه الفريضة صح فيه الطواف ففي الدابة السائرة يصح الطواف عليها بخلاف الفريضة وكيف تعقل صحة الطواف ممن حكمه حكم المستقر على الأرض وقوله والمتجه الصحة قال شيخنا قد جرى على ذلك الشارح في شرح البهجة في الحج فما جرى عليه ابن العماد ضعيف

قوله قال حتى لو كان للدابة أي التي عليها المحفة قوله جاز ذلك وحكاه في الحيلة عن بعض الأصحاب ح قوله ولو صلى منذورة إلخ ذكر القاضي أبو الطيب في باب سجود التلاوة من تعليقه أنه لو نذر أن يصلي ركعتين على ظهر الراحلة جاز فعلهما عليها قوله لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام إلخ ولندور هذه الصلاة ولاحترام الميت قوله فإن فرض إتمامه عليها فكذلك أشار إلى تصحيحه

صفحة ١٣٦