قوله أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم أي بشرائط مخصوصة وكتب أيضا اعترض بأنه غير مانع لدخول سجود التلاوة والشكر مع أنهما ليسا من أنواع الصلاة وغير جامع أيضا لخروج صلاة الأخرس فإنها صلاة شرعية ولا أقوال فيها فس قال ابن العماد بعد ذكره الإيراد الأول هذا اعتراض عجيب فإن التعبير بالأفعال مخرج لذلك فإن سجدتي التلاوة والشكر فعل واحد مفتتح بتكبير مختتم بتسليم وغيرهما أفعال وأيضا فالتعبير بالأقوال مخرج له أيضا قوله قال فرض الله على أمتي إلخ وكانت ليلة الإسراء التي فرض فيها الخمس قبل الهجرة بسنة كما قاله البندنيجي وقيل بستة عشر شهرا حكاه الماوردي ج والأكثرون على الأول أو وخمسة أشهر أو وثلاثة أو قبلها بثلاث سنين وقال الحربي في سابع عشري ربيع الآخر وكذا قال النووي في فتاويه لكن قال في شرح مسلم ربيع الأول وقيل سابع عشري رجب واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي فرع سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلوا ويقرؤن القرآن ليغر العالم الزاهد من الطريق الذي يسلكها فأجاب بأن ظاهر النقول ينفي قراءتهم القرآن وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الأنس غير أنه بلغنا أن المؤمنين من الجن يقرؤنه انتهى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله مرفوعا أن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه فوضعت على رأسه أو عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه إذ بدخولها قوله آية فسبحان الله حين تمسون إلخ وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أراد بالأول صلاة الصبح وبالثاني صلاة الظهر والعصر وبالثالث صلاتي المغرب والعشاء وفي شرح المسند للرافعي أن الصبح صلاة آدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس وأورد فيه خبرا قوله قدر الشراك الشراك بشين معجمة مكسورة وراء مهملة أحد سيور النعل والظل في اللغة هو الستر تقول أنا في ظلك وفي ظل الليل والشاخص قد ستر شيئا من الشمس فلذلك سمي ظلا وهو يكون من أول النهار إلخ والفيء يختص بما بعد الزوال ج قوله وأول وقت الظهر بدأ الشافعي وأصحابه بصلاة الظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في القديم بالصبح لأنها أول اليوم فإن قيل إيجاب الخمس كان في الليلة التي أسرى فيها وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الصبح فلم لم يبدأ بها جبريل فالجواب أن ذلك محمول على أنه حصل التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر كذا قاله في شرح المهذب وأجاب غيره بأن الإتيان بها متوقف على بيانها ولم يتبين إلا عند الظهر ح قوله زوال الظل وهو يقتضي جواز فعل الظهر إذا زالت الشمس ولا ينتظر بها وجوبا ولا ندبا مصير الفيء مثل الشراك وهو كذلك كما اتفق عليه أئمتنا ودلت عليه الأخبار الصحيحة وأما خبر جبريل السابق فالمراد به أنه حين زالت الشمس كان الفيء حينئذ مثل الشراك لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك ذكره في المجموع ش وكتب أيضا المراد بالزوال كما قاله في شرح المهذب هو ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الأمر فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر أي الزوال عقب التكبير في أثنائه لم يصح الظهر وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الأمر وهكذا القول في الصبح أيضا ج قوله زوال الظل في بعض النسخ زيادة قوله في أطول أيام السنة هو سابع عشر حزيران س قوله ويبقى قدر أذانين إلخ فإن قيل الجمع بين المغرب والعشاء تقديما جائز ومن شرط صحة الجمع أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما وذلك يدل على أن وقت المغرب لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فإن الوقت المذكور يسع الصلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فإن فرضنا ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم بل شرطه أن يؤدي إحدى الصلاتين في وقتها ثم توجد الأخرى عقبها وهذا الجواب ضعيف كما قاله في شرح المهذب فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس والعصر بعد الغروب وهو لا يجوز وأجاب في الكفاية بأن الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة وسيأتيك أن المغرب يجوز استدامتها فكذلك ما جعل في معناها وهو أيضا ضعيف منقوض بسائر الصلوات ح
قوله واعتبر القفال في حق كل أحد الوسط إلخ ما قاله القفال حسن إلا أنه يعسر ضبطه ت قوله قال في المهمات وهو حسن إلخ تعجب منه في الخادم وقال إنه وجه آخر مغاير له قوله والغسل أي والاستنجاء وإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه وتحفظ دائم الحدث قوله وصوب في المجموع وغيره أنه يعتبر الشبع إلخ قال في الخادم وهو خارج عن المذهب إذ ليس لنا وجه يوافقه وما استند إليه من الدليل لا يدل له بل هو دليل على امتداد الوقت وهو إنما يفرع على قول التضييق وقد أجاب القاضي أبو الطيب عن الحديث بأن عشاءهم كان شرب اللبن أو التمرات اليسيرة وذلك في معنى اللقم لغيرهم وهو حسن وقال ابن أبي هريرة ليس فيه أنه يستوفي العشاء لأنه خرج على قوم يقتصرون في العشاء على التمرات أو شربة سويق فأما من خالفهم في المأكل فلا يجوز له تأخير الصلاة وتقديم العشاء إلا أن يكون نهما شرها فليتناول اليسير من السويق وفي البحر أنه صلى الله عليه وسلم أراد قدر ما يسكن النفس لا أن توضع الألوان الكثيرة حتى يتضلع وقال ابن العماد وقول النووي إنه يأكل إلى أن يشبع مراده الشبع الشرعي وهو لقيمات يقمن صلبه وعليه حمل الأصحاب الحديث
صفحة ١١٦