حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ابن قائد النجدي ت. 1097 هجري
87

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

تصانيف

فصل يُكْرَهُ بِنَاءُ الْحَمَّامِ وَبَيْعُهُ وَإِجَارَتِهِ والْقِرَاءَةُ والسَّلَامُ فِيهِ لَا الذِّكْرُ وَدُخُولُهُ بِسُتْرَةٍ مَعَ أَمْنِ الْوُقُوعِ فِي مُحَرَّمٍ مُبَاحٍ وَإِنْ خِيفَ كُرِهَ وَإِنْ عَلِمَ حَرُمَ أَوْ دَخَلَتْهُ أُنْثَى بِلَا عُذْرٍ حَرُمَ

قوله: (والسلام) أي: ابتداء وردًا. منصور البهوتي. قوله: (فيه) أي: من المبتديء، كما في "الآداب الشرعية". بخلاف الرد؛ فإنه مباح، كما في "شرحها" للحجاوي ﵀ محمد الخلوتي. قوله: (مباح) ولو لم يرد به غسلًا مسنونًا، فلو تعذر عليه الغسل المسنون إلا به والحال ما ذكر؛ سن دخوله، أو لواجب تعذر كذلك؛ وجب، فتعتريه الأحكام الخمسة. قوله: (بلا عذر) نحو مرض وحيض ونحوه. ظاهره: سواء تعذر غسلها مع ذلك ببيتها، أو لا. وقال في "الإقناع": العذر: وجود نحو المرض، مع تعذر غسلها ببيتها.

1 / 90