قوله: (بإيجاب) وهو اللفظ الصادر عن المشتري. قوله: (أو ملكتك) لم يأت بالمفعول الثاني فيهما، إشارة إلى جواز حذفه، لكن محله عند عدم اللبس. قوله: (ونحوه) كاستبدلته، إذا كان القبول على وفق الإيجاب في قدر ثمن وصفته وغيرهما. "شرحه". قوله: (وماض) أي: لا مضارع.
قوله: (عن استفهام) يعني: لفظًا أو تقديرا. قوله: (ونحوه) كترج. قوله: (أحدهما) أي: الإيجاب والقبول. قوله: (والبيعان) هذا في قوة: والآتي بهما، أي: الإيجاب والقبول بالمجلس. فجملة الحال مشتملة على الرابط تأويلا فتدبر.
قوله: (لم يتشاغلا ... إلخ) حال من الضمير في: (بالمجلس) فهي من حال