747

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَيَلْزَمُ فِدَاؤُهُ لَا فِدَاءُ بِخَيْلٍ، وسِلَاحٍ ومُكَاتَبٍ، وأُمِّ وَلَدٍ وَيَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُ أَمَةٍ لَا حُرَّةٍ وَإِنْ أَخَذْنَاهَا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ رُدَّتْ حُرَّةً لِزَوْجٍ ولِسَيِّدٍ وَيَلْزَمُ سَيِّدًا أَخْذُهَا وَبَعْدَ قِسْمَةٍ بِثَمَنِهَا وَوَلَدُهُمَا مِنْهُمْ كَوَلَدِ زِنًا وَإِنْ أَبَى الْإِسْلَامَ ضُرِبَ وَحُبِسَ حَتَّى يُسْلِمَ وَلِمُشْتَرٍ أَسِيرًا رُجُوعٌ بِثَمَنِهِ بِنِيَّةِ وَإِنْ أُخِذَ مِنْهُمْ مَالُ مُسْلِمٍ، أَوْ مُعَاهَدٍ مَجَّانًا فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ مَجَّانًا وبِشِرَاءٍ، أَوْ بَعْدَ قَسْمِهِ بِثَمَنِهِ وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ آخِذُهُ أَوْ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ

قوله: (وسلاح) لأنه إعانة علينا. قوله: (ومكاتب وأم ولد) أي: ولو كافرين، لانعقاد سبب الحرية فيهما. قوله: (وينفسخ به) أي: باستيلائهم.
قوله: (وإن أخذناها) أي: الحرة. قوله: (ويلزم سيدًا أخذها) أي: قبل قسمة مجانًا. قوله: (بثمنها) أي: ولا يتركها. قوله: (كولد زنا) هذا واضح في الحرة، لعدم ملكهم إياها دون أم الولد. قوله: (حتى يسلم) لأنه مسلم تبعا لأمه، فلا يقر على الكفر. قوله: (رجوع) يعني: على الأسير. قوله: (بنيته) يعني: والقول في قدره قول الأسير، لأنه غارم. قوله: (أو معاهد) يعني: ذمي أو غيره. قوله: (ولربه أخذه) أي: قبل قسمة. قوله: (ولو باعه) أي: مال من ذكر. قال ابن رجب: والأظهر وجزم به في "الإقناع" أن المطالبة

2 / 222