فصل
وَحَمْلُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَسُنَّ تَرْبِيعٌ فِيهِ بِأَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى الْمُقَدَّمَةَ عَلَى كَتِفِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُؤَخَّرَةِ ثُمَّ الْيُمْنَى الْمُقَدَّمَةَ عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُؤَخَّرَةِ وَلَا يُكْرَهُ حَمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَاتِقٍ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى
قوله: (حملها) أي: إلى محل دفنها، وكره أخذ أجرة عليه، وعلى غسل ونحوه. قوله: (وسن تربيع فيه) قال في "الحاشية" تبعًا لما في "شرح المصنف": أي: أن يحملها أربعة انتهى. وهو مخالف لما فسر به المصنف في المتن، اللهم إلا أن يحمل كلامهما على التفسير باللازم، لا أنه تفسير مراد. قوله: (المقدمة) حال السير، تلي يمين الميت من عند رأسه. قوله: (بين العمودين) أي: قائمتي السرير. قوله: (والجمع بينهما أولى) هذه عبارة "التنقيح"، واعترضه الحجاوي: بأنه ليس على المذهب، بل على القول بأنهما سواء. ويمكن الجواب بأن أفضلية التربيع على الحمل بين العمودين لا تمنع أفضلية الجمع بينهما