413

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَيُصَلِّي عَلَى مَنْ قُبِرَ مَنْ فَاتَتْهُ قَبْلَهُ إلَى شَهْرٍ مِنْ دَفْنِهِ وَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ وَتَحْرُمُ بَعْدَهَا وَيَكُونُ الْمَيِّتُ كَإِمَامٍ وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ تَحْقِيقًا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ غَيْرُ شَعْرٍ وَسِنٍّ وَظُفُرٍ فكَكُلِّهِ وَيَنْوِي بِهَا ذَلِكَ الْبَعْضُ فَقَطْ وَكَذَا إنْ وُجِدَ الْبَاقِي،

قوله: (وتحرم) أي: ولا تصح. قوله: (بعدها) وإن شك في انقضاء المدة؛ صلى عليه حتى يعلم فراغها. "إقناع".
قوله: (فككله) أي: فيغسل ويكفن ويصلى عليه وجوبًا إن لم يكن صلي عليه، فإن كان صلي عليه؛ وجب الغسل، والتكفين، واستحبت الصلاة، ويبقى النظر فيما إذا وجد بعض ميت، لكن كأن انفصل منه في حال الحياة، فهل يغسل ذلك البعض ويكفن ويصلى عليه؟ استظهره الشيخ منصور البهوتي، وهو مفهوم من قول المصنف فيما يأتي: (ولا على بعض حي في وقت لو وجدت فيه الجملة لم تغسل، ولم يصل عليها) فإن مفهومه: أن لو كان في وقت إذا وجدت فيه الجملة صلي عليها، أنه يصلي على ذلك البعض، وهل تكون الصلاة عليه واجبة، أو مستحبة؟ قال الشيخ منصور البهوتي: فيه التفصيل السابق، وهو أنه إن صلي على الجملة كانت مستحبة، وإن لم يصل عليها كانت واجبة، وكذا إن شك في كونه قد صلي عليه، وما ذكره الشيخ منصور البهوتي من التفصيل، الأظهر: خلافه وهو

1 / 416