304

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَلَا أَنْ يَأْتَمَّ مُتَوَضِّئٌ بِمُتَيَمِّمٍ وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مُؤَدِّي صَلَاةٍ بِقَاضِيهَا وعَكْسُهُ وقَاضِيهَا مَنْ يُؤَمُّ بِقَاضِيهَا مِنْ آخَرَ لَا بِمُصَلٍّ غَيْرَهَا وَلَا مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ إلَّا إذَا صَلَّى بِهِمْ فِي خَوْفٍ صَلَاتَيْنِ وَيَصِحُّ عَكْسُهَا.

قوله: (ولا أن يأتم متوضيء ... إلخ) المعلوم مما تقدم صحة إمامة المتيمم بالمتوضيء؛ حيث جعل المتوضيء أولى منه، وبين هنا أن الصحة مع عدم الكراهة. لكن فيه تأمل.
وجه التأمل أنه تقدم: تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، وقد يقال: إن ما تقدم في كراهة الإمامة، وما هنا في عدم كراهة الائتمام، فلم يتوارد على محل واحد. قوله: (لا بمصل غيرها) أي: إلا ظهرًا خلف جمعة إذا أدركه مسبوق بعد الثانية وقبل السلام. من خط تاج الدين البهوتي. قوله: (ولا مفترض بمتنفل). غير عيد خلف شافعي يرى سنيتها فيما يظهر. قاله في "الحاشية". بقي إذا صلى الشافعي الظهر مثلا إمامًا بعد فعله لها، فهل لحنبلي أن يصلي خلفه؟ الظاهر: لا. قوله: (إلا إذا صلى بهم في خوف ... إلخ) وهو الوجه الرابع.

1 / 307