حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ابن قائد النجدي ت. 1097 هجري
114

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

تصانيف

باب الحيض الحيض: دَمُ طَبِيعَةٍ وَجِبِلَّةٍ تُرْخِيهِ الرَّحِمُ يَعْتَادُ أُنْثَى إذَا بَلَغَتْ، فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ الْغُسْلَ لَهُ، فَلَا وَلَا لِجَنَابَةٍ بَلْ يُسَنُّ

فائدة: يحيض من الحيوانات أربع فقط: الآدمي، والأرنب، والضبع، والخفاش، فأخرج الجن. كذا بخط الشهاب البهوتي. قوله: (الرحم) موضع تكوين الولد. قوله: (معلومة) كأول الشهر، ووسطه، وآخره. قوله: (ويمنع ... إلخ) ذكر المصنف ﵀ أن الحيض يمنع اثني عشر شيئا، وذكر صاحب "الإقناع" خمسة عشر شيئا، فزاد على المصنف: أنه يمنع الاعتكاف والمرور بمسجد -إن خافت تلويثه- وابتداء العدة إذا طلقت في أثنائه. لا يقال: يغني عن ذكر الاعتكاف ذكر اللبث؛ لأنا نقول: وكذا ذكر المنع من الغسل والوضوء، يغني عن ذكر فعل صلاة؛ لأنه إذا عدم الشرط عدم المشروط؛ لأنه ذكر مع ذلك أنها ليست بواجبة، ومعلوم أنه لا تباح صلاة غير واجبة بغير طهارة بحال. وبخطه على قوله: (ويمنع ... إلخ) وهذا المنع يقتضي التحريم، كما استظهره ابن نصر الله ﵀ في حواشي "الكافي" قال: لأن

1 / 117