264الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعحازم خنفر - ١٤٥٠ هجريتصانيفغير مشتريه، أو اشتراه أبوه (١) أو ابنه (٢): جاز.(١) إلا إذا كان للأب شركةٌ [فيه]؛ فإنه لا يجوز.(٢) بشرط أن لا يكون شريكًا فيه.1 / 290نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي