يفعل ذلك سبعًا؛ ذهابه سعيةٌ، ورجوعه سعيةٌ.
فإن بدأ بالمروة: سقط الشوط الأول (١).
وتسن فيه: الطهارة، والستارة، والموالاة (٢).
ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه: قصر من شعره (٣)، وتحلل، وإلا حل إذا حج.
والمتمتع إذا شرع في الطواف: قطع التلبية.
(١) ظاهر كلامه: ولو كان ابتداؤه بالمروة عمدًا.
وفيه نظرٌ، والأولى: أن يبطل جميع سعيه؛ لأنه متلاعبٌ وعلى غير أمر الله ورسوله.
(٢) الراجح من مذهب أحمد: أن الموالاة في السعي شرطٌ، كما أن الموالاة في الطواف شرطٌ، وهذا القول أصح.
(٣) التقصير - هنا - أفضل من الحلق ...
وظاهر كلام المؤلف: أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي ...، والصواب: أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع.
1 / 246