وقال ابن حزم(1): كان يلزم المالكيين والشافعيين لشدة تواتره عمن عد من مراسيله(2).
قلت(3): وكذا يلزم الحنابلة أيضا؛ لأنهم يحتجون بالمراسيل، وعلى تقدير أنهم لا يحتجون به، يقال لهم: إن أقل أحواله أن يكون ضعيفا، وهو مقدم عندهم على القياس.
والعجب منهم أنهم يقولون لعلمائنا: أصحاب الرأي، وينسبونهم(4) إلى ترك كثير من الأحاديث بالقياس، وهم تركوا حديثا رواه جماعة من الصحابة.
وأما قول أحمد، والذهبي(5) فنفي، وما ذكره أصحابنا إثبات، وهو مقدم على النفي على أنا نقول: عدم علم الشخص بشيء، لا(6) يكون حجة على من علمه قبله. انتهى كلامه(7).
* * *
- المذهب الثاني -
صفحة ١٧