69الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهةعبد الحي اللكنوي - ١٣٠٤ هجريتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالفقه الحنفيالطهارة والصلاة•مناطقالهند•الإمبراطوريات و العصورالأباطرة المغول (الهند)، ٩٣٢-١٢٧٤ / ١٥٢٦-١٨٥٨وفي ((المنية))(1) وشرحها ((الغنية)): إن نام في صلاته ثم قهقه(2)، فسدتصلاته ولا ينتقض وضؤوه، ذكره في ((الأصل))(3)،(4) كذا في عامة الفتاوي.وقال في ((الخلاصة))(5): هو المختار.أما فساد الصلاة فلأنها كالكلام، وكلام النائم تفسد به الصلاة على ما اختاره قاضي خان(6)، وصاحب ((الخلاصة))، وآخرون.وأما عدم النقض فلكون النقض بها على خلاف القياس، ولأنه باعتبار معنى الجناية، وقد زال بالنوم.صفحة ٧٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي