الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
66

الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة

تصانيف

الفقه

تصريح بأن المرأة في هذا الحكم كالرجل، كما يتوهم من اقتصار المتون على البالغ أنها خارجة عن هذا الحكم، وإنما لم يذكروها لكونه من الأحكام المشتركة، كما في ((جامع الرموز))(1).

وقولنا: اليقظان:

احتراز عن النائم، فإنه لو نام في الصلاة في الركوع أو السجود وقهقه اختلفوا في انتقاض وضوئه، قال ابن الهمام في ((التحرير)): عن أبي حنيفة: تفسد الوضوء لا الصلاة، فيتوضأ ويبنى، وقيل: عكسه، وهو أقرب عنه؛ لأن جعلها حدثا للجناية، ولا جناية من النائم فيبقى كلاما بلا قصد. انتهى(2).

وقال في ((البحر الرائق)): ظاهر كلام المصنف وجماعة، أن القهقهة من الأحداث.

صفحة ٧٤