وأما أهل السادس القائلون بأنه التصديق مع كلمتي الشهادة، ففي ما مر من الأحاديث ما يصلح شاهدا لهم، وكذا ما ذكره الكرامية مع ما ذكره أهل التصديق يصلح شاهدا لهم، وقد عرفت ما في الأولين، فلا نعيده.
[مذهب القائلين بأن الإيمان هو التصديق مع الاقرار باللسان] وأما السابع، فإنه مذهب جماعة من المتأخرين، منهم المحقق الطوسي رحمه الله في تجريده (1)، فإنه اعتبر في حقيقة الإيمان مع التصديق الاقرار باللسان.
قال: ولا يكفي الأول لقوله تعالى " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم " (2) أثبت للكفار الاستيقان النفسي، وهو التصديق القلبي، فلو كان الايمان هو التصديق القلبي فقط لزم اجتماع الكفر والإيمان، وهو باطل لتقابلهما تقابل العدم والملكة.
ولا الثاني يعني الاقرار باللسان، لقوله تعالى " قالت الأعراب آمنا " (3) الآية، ولقوله تعالى " ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين " (4) فأثبت لهم تعالى في الآيتين التصديق باللسان ونفى عنهم الإيمان.
أقول: الاستدلال على عدم الاكتفاء بالثاني مسلم موجه، وكذا على عدم الاكتفاء بالأول. أما على [عدم] (0) اعتبار الاقرار، ففيه بحث، فإن الدليل أخص من المدعى، إذ المدعى أن الإيمان لا يتحقق إلا بالتصديق مع الاقرار به، وبدون ذلك يتحقق الكفر.
والآية الكريمة إنما دلت على ثبوت الكفر لمن جحد، أي: أنكر الآيات
صفحة ٨٩