وأما اشتراط الولاية الكاملة؛ فلأن إزالة المنكر بتجييش(1) الجيوش لا يكون إلا إلى الأئمة ومن يجري مجراهم من أهل الولاية التي توجب المتابعة نبين ذلك أن يحتج بفعله في هذا الباب لم يكن إلا على «هذه»(2) الصفة كالنبي -صلى الله عليه(3) وآله وسلم- وعلي -عليه السلام- حيث يقال بأنه (4) استعان بقتلة عثمان مع ضلالهم عند من يقول بذلك، ومن ادعى خلاف ذلك قلنا: عليه(5) بالدليل، ولا نجده إلا أن يقول أنه منكر، وإنكار المنكر واجب على كل واحد(6).
قلنا: هذا الذي نحن فيه ليس من ذلك القبيل بل هو متضمن لسفك دماء وأخذ أموال وتصحيح أقوال وأفعال، وذلك لا يكون إلا ممن ذكرناه دون غيره من المنكرات ما تقوم به إفناء الناس(7) فأما في وقت الإمام فليس لأحد أن يتقدم ولا يتأخر في شيء من ذلك إلا عن أمره.
[ثبوت إمامة المؤلف والرد على من أنكرها]
فإن قيل: ولسنا نسلم «بثبوت»(8) إمامة صاحب الزمان(9) ولا نقر بذلك، كان الجواب:
صفحة ٨٣