6

كتاب الحج من كتب عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون

محقق

ميكلوش موراني

الناشر

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج مما ليس في المدونة للعتبي]

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٨ هـ

سنة النشر

٢٠٠٧ م

تصانيف

الحديث
منها ما كرهوا إذا لم يكن في ذلك شيءٌ مما نهي عنه من الثياب، أو شيءٌ مما مسه الزعفران والورس؛ ومن أراد أن يلبس شيئًا مما مسه الزعفران [أو الورس] فليغسله حتى يذهب لونه ويذهب ريحه. وأحب ألوان الثياب إلى العلماء في [الإحرام] البياض من غير تحريم لما سواها. بلغنا أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبين مصبوغين بمشق، فقال: يا معشر هؤلاء النفر، إنكم أئمةٌ يقتدي بكم الناس، يريد المهاجرين الأولين، ولا تلبسوا ثوبًا مصبوغًا في الإحرام. ووقت رسول الله ﷺ لكل الناس مهلهم فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من

1 / 177