ومن ذلك أيضًا: السعي بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطًا بحيث يختم على الصفا، بمعنى أنه يعد الذهاب والإياب إلى الصفا شوطًا واحدًا. والسُنَّة سبعة أشواط والختم على المروة. جاء في وصف حجة النبي صلي الله عليه وسلم: حتى إذا كان آخر طوافه وفي رواية: كان السابع على المروة١.
ومن المخالفات المتعلقة بالسعي أيضًا: ما يفعله بعضهم إذا فرع من السعي صلى ركعتين كما فعل بعد الطواف بالبيت. فيقال أمّا صلاة الركعتين بعد الطواف بالبيت فثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم. وأمّا صلاة ركعتين بعد السعي فهو محدثٌ من الأمر خلال هدي النبي صلي الله عليه وسلم. وأمّا قياس من قاسهما بالركعتين بعد الطواف فقياس مردود لأنه مخالف للنص الثابت في السعي٢.
_________
١ قال الشيخ الألباني: فيه رد صريح على من قال أنه صلي الله عليه وسلم سعى أربع عشرة مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة: "قال ابن القيم في زاد المعاد: وهذا غلط عليه صلي الله عليه وسلم لم ينقله أحد عنه ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم وإن ذهب إليه بعض من المنتسبين إلى الأئمة ومما يبين بطلان هذا القول أنه صلي الله عليه وسلم لا اختلاف عنه أنه ختم بالمروة ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا)، حجة النبي صلي الله عليه وسلم، ص٦٠.
٢ قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى: [ذهب إلى استحبابها -يعني صلاة الركعتين بعد السعي- غير واحد قياسًا على ركعتي الطواف، قال ابن الهمام في الفتح ٢/١٥٦-١٥٧: "ولا حاجة إلى هذا القياس إذْ فيه نص وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاء ... فصلى ركعتين في حاشية المطاف. وليس بينه وبين الطائفين أحد. رواه أحمد وابن ماجه".
قلت: وهذا وَهُمٌ عجيب من مثل هذا العالم التحرير، فقد تحرّف عليه لفظ سعيه) والصواب سبعة) كما في ابن ماجة رقم ٢٩٥٨) وهو في المسند بلفظ أسبوعه) وفي رواية أخرى له طاف بالبيت سبعًا ثم صلى ركعتين بحذائه ...) على أن الحديث من أصله لا يصح من قبل إسناده فإن فيه اضطرابًا وجهالة كما بَيَّنتهُ في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ٩٣٢) اهـ حجة النبي صلي الله عليه وسلم ص ١٢١.؟
1 / 115