234

الحج والعمرة والزيارة

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣هـ

مكان النشر

الرياض

تصانيف

الفقه
دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفرًا، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز، فإذا سافر إلى المدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب، صلى أولًا، ثم زار النبي صلي الله وسلم الزيارة الشرعية فصلى وسلم عليه، وسلم على أبي بكرٍ وعمر ﵄، ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يقبِّل شيئًا من ذلك، ودون أن يدعوه أو يستغيث به، فإن دعاءه والاستغاثة به بعد وفاته كدعاء غيره من الأموات، وذلك شرك أكبر، بل يكتفي بالصلاة والسلام عليه والترضي عن أبي بكر وعمر ﵄.

1 / 305