196

الحج والعمرة والزيارة

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣هـ

مكان النشر

الرياض

تصانيف

الفقه
الجواب: جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه سُئل يوم النحر وليس في أيام التشريق، حيث جاء في البخاري أن أحد الصحابة قال: رميت بعدما أمسيت أي أنه رمى في آخر النهار وهذا مجزيء عند الجميع إذا رمى آخر النهار يوم العيد بعد الظهر أو بعد العصر فلا بأس وليس معناه أنه رمي في الليل، لأنه سأل النبي صلي الله عليه وسلم قبل أن يجيء الليل، أما الرمي بعد غروب الشمس فهو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يجزيء وهو قول قوي، وقال آخرون إذا غربت الشمس لا يجزيء بل يؤجل ويرمي بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر ولكن يرمي جمرة العقبة قبل أن يرمي جمرات اليوم الحادي عشر هذا هو المشروع عند العلماء، ولكن ينبغي للمسلم أن يجتهد حتى يرمي جمرة العقبة في النهار يوم العيد كما رمي النبي صلي الله عليه وسلم وكما رمى الصحابة ﵃ وأرضاهم وهكذا في الأيام التي أعدت للرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس، فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرم أجزأه الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل على الصحيح، والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز. حكم رمي الجمار ليلًا، ومن دفع من مزدلفة مع النساء هل يجوز له الرمي قبل منتصف الليل س: هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلًا لمن ليس لديه عذر؟ وهل يجوز لمن دفع مع النساء والضعفة ليلة النحر بعد

1 / 267