191

الحج والعمرة والزيارة

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣هـ

مكان النشر

الرياض

تصانيف

الفقه
نتحين فإذا زالت الشمس رمينا"، وعليه جمهور العلماء لكن إذا اضطر إلى الرمي ليلًا فلا بأس بذلك ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك أخذًا بالسنة وخروجًا من الخلاف. وأما حديث ابن عباس المذكور فليس دليلًا على الرمي بالليل لأن السائل سأل النبي صلي الله عليه وسلم يوم النحر فقوله:"بعد ما أمسيت" أي بعد الزوال ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل والأصل جوازه لكنه في النهار أفضل وأحوط ومتى دعت الحاجة إليه ليلًا فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل أما اليوم المستقبل فلا يرمي عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس كما تقدم، جمعًا بين الأحاديث الواردة في ذلك، والله أعلم. الشيخ ابن باز. وقت رمي جمرة العقبة أداء وقضاء. س: متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداءً ومتى ينتهي قضاءً؟. الجواب: أما رمي الجمرة العقبة يوم العيد فإنه ينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر ويبتديء من آخر الليل من ليلة النحر للضعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس وأما رميها في أيام التشريق

1 / 262