175

الحج والعمرة والزيارة

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣هـ

مكان النشر

الرياض

تصانيف

الفقه
إلى ما بعد نصف الليل لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ أي مفروضًا في الأوقات ولقول النبي صلي الله عليه وسلم:"وقت العشاء إلى نصف الليل". رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، والله أعلم. الشيخ ابن باز. من أدرك صلاة الفجر بمزدلفة فلا شيء عليه س: حملة خرجت من عرفة بعد الغروب فضلوا الطريق فتوجهوا إلى مكة ثم ردتهم الشرطة إلى عرفة فلما أقبلوا عليها توقفوا وصلوا المغرب والعشاء في الساعة الواحدة ليلًا، ثم دخلوا المزدلفة أذان الفجر فصلوا فيها الفجر ثم خرجوا فهل عليهم شيء في ذلك أم لا؟. الجواب: هؤلاء لا شيء عليهم لأنهم أدركوا صلاة الفجر في مزدلفة حين دخلوها وقت أذان الفجر وصلوا الفجر فيها بغلس وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:"من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه"، لكن هؤلاء أخطؤوا حين أخروا الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل لأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين.

1 / 246