148

الحج والعمرة والزيارة

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣هـ

مكان النشر

الرياض

تصانيف

الفقه
الجواب: ليس على الحائض ولا النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولًا وهكذا المريض لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال:" أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض "، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. اللجنة الدائمة. حكم من ترك شوطًا من طواف الوداع لعذر س: حججت ومعي جماعة وأتممنا حجنا ولله الحمد إلا أنه في نهاية الشوط السادس من طواف الوداع أغمى على زوجتي فاضطررت إلى حملها خارج الحرم ولم نتمكن أنا وأخوها وهي من إتمام الشوط السابع فهل علينا شيء؟ الجواب: إذا كنتم لم تعيدوا طواف الوداع فعلى كل واحد منكم دم يذبح في مكة لفقراء الحرم لأن طواف الوداع واجب على كل حاج يريد الخروج من مكة وفي تركه دم والدم الواجب هو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن سليم من العيوب كالضحية، مع التوبة والاستغفار لأن طواف الوداع لا يجوز تركه لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" خرجه مسلم في صحيحه، ولقول ابن عباس ﵄:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق عليه، والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم. الشيخ ابن باز.

1 / 219