الحج والعمرة والزيارة
الناشر
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٣هـ
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه
به، ويسن أن يتطيب قبل النية حيث أنه ممنوع منه بعد النية حتى لا يتأذى بالعرق والوسخ فإن لم يخف من ذلك فلا بأس بتركه وهو الغالب في هذه الأزمنة لقصر مدة الإحرام سواء في الحج أو العمرة والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
إحرام النبي صلي الله عليه وسلم وتلبيته وغسله للإحرام
س: هل الرسول صلي الله عليه وسلم أحرم واغتسل من المدينة المنورة؟
الجواب: أحرم النبي صلي الله عليه وسلم من ذي الحليفة أي أهلَّ بالنسك ولبى به منها لا من المدينة، وذلك أن النبي صلي الله عليه وسلم وقَّت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة فجعل ذا الحليفة ميقاتًا لأهل المدينة وما كان صلي الله عليه سلم ليشرّع شيئًا ويخالفه، وقد ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "وقَّت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" رواه البخاري ومسلم. وثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر ﵃ أنه سمع أباه يقول:" ما أهلَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة"، رواه البخاري ومسلم، واغتسل بذي الحليفة أيضًا لما روي عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه "أنه رأى النبي صلي الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" رواه الترمذي وصلى الله
1 / 196