90

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

محقق

ميكلوش موراني

الناشر

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٨ هـ

سنة النشر

٢٠٠٧ م

تصانيف

الحديث
١٧٠- قال مالك: ومن مشى عن أحدٍ وحج عن نفسه وهو صرورة، أجزأت عنه حجته الفريضة، ولم يضره مشيه الذي مشى عن أحدٍ.
قال ابن القاسم: لأنه لا يمشي أحدٌ عن أحدٍ، ولأنه في مشيه عن نفسه الذي ينبغي له أن يقضي الذي هو أتمها إذا أشرك معه غيره. وقد كان في هذا الكلام، فسئل مالك عنه عامًا بعد عامٍ، فثبت لنا على هذا أنه يقضي حجة الإسلام ويكون من مشيه لنذره.

1 / 143