56

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

محقق

ميكلوش موراني

الناشر

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٨ هـ

سنة النشر

٢٠٠٧ م

تصانيف

الحديث
١١٢- سئل مالك عن الصبية يحج بها، أتحلق؛ فقال: ما شاؤوا، إن شاؤوا حلقوا، وإن شاؤوا قصروا، ذلك شأن الصبيان؛ أما النساء فإنهن لا يحلقن ويقصرن.
١١٣- قال مالك في المرأة تنسى التقصير أو تجهله حتى ⦗١٠٨⦘ انصرفت وتقيم السنين؛ قال مالك: أرى أن تأمر بعض من يحج أو يعتمر فيشتري لها شاةً من الحل، فيسوقها إلى الحرم حتى يدخل بها مكة، فيذبحها عنها، وتقصر في بلادها.

1 / 107