في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة
١٠٨- من سماع ابن القاسم من مالك:
قال مالك: من نحر قبل أن يطلع الفجر بمنىً فليعد النحر.
١٠٩- وسئل عن رجل أفاض بعد رمي الجمرة فأقام بمكة وكان مريضًا لم يأت منىً ولم يرم أيام الجمار كلها حتى ذهبت أيام منىً؛ قال: أرى أن يهدي بدنةً. قلت: فإن لم يقدر عليها؛ قال: ما استيسر عليه، يريد: شاة، فإن لم يجد صام. قيل له: إن قومًا قالوا: لو رمى في غير أيام منىً؛ قال: هذا الخطأ البين.
١٠٩- وسئل عن رجل أفاض بعد رمي الجمرة فأقام بمكة وكان مريضًا لم يأت منىً ولم يرم أيام الجمار كلها حتى ذهبت أيام منىً؛ قال: أرى أن يهدي بدنةً. قلت: فإن لم يقدر عليها؛ قال: ما استيسر عليه، يريد: شاة، فإن لم يجد صام. قيل له: إن قومًا قالوا: لو رمى في غير أيام منىً؛ قال: هذا الخطأ البين.
1 / 105