44

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

محقق

ميكلوش موراني

الناشر

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٨ هـ

سنة النشر

٢٠٠٧ م

تصانيف

الحديث
٨٨- وسئل عن الذي يفرغ من طوافه بمكة، ثم تقام الصلاة قبل أن يركع ركعتي الطواف وهم في الصبح يطلبون الإقامة لطواف الناس وطردهم إياهم عن الطواف؛ قال: إنه ليكره أن يصلي أحدٌ بعد أن تقام الصلاة، وعسى ذلك أن يكون في المساجد غير المسجد الحرام. وعسى أن يكون هذا بمكة خفيفًا. قلت: فركعتي الفجر مثله؛ قال: نعم، أرجو أن يكون خفيفًا.

1 / 95