٧٩- قيل له: أفتسعى المرأة بين الصفا والمروة وهي حائض؛ قال: نعم، إذا فرغت من الطواف بالبيت والصلاة.
٨٠- وسئل عن الذي يطوف بالبيت فيطلع عليه الفجر فيخاف أن تقام [الصلاة] قبل أن يفرغ من طوافه فلا يقدر على أن يركع ركعتي الفجر، أترى أن ينصرف فيركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه؛ فقال: ما سمعت أحدًا صنع مثل هذا. قيل: ولا ترى أن يركعهما؛ قال: لا، بلى، إن كان الطواف تطوعًا فأرى ذلك، يركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه. وما أنا له بالنشيط، وما سمعت بأحدٍ قطع الطواف وما له دخل الطواف. وقيل له: إنما دخل قبل الفجر، فقال: لا، ولكنه قد علم أن ⦗٩٢⦘ ذلك قد تقارب. قيل له: فأحب إليك إذا خاف أن يطلع عليه الفجر قبل أن يقضي طوافه، ألا يدخل في الطواف وأن يجلس حتى يصلي؛ قال: نعم. قيل له: فإنه قد دخل في الطواف؛ قال: فأرى أن ينصرف فيركع ركعتي الفجر إذا كان ذلك في الطواف الذي ليس بواجب.
٨٠- وسئل عن الذي يطوف بالبيت فيطلع عليه الفجر فيخاف أن تقام [الصلاة] قبل أن يفرغ من طوافه فلا يقدر على أن يركع ركعتي الفجر، أترى أن ينصرف فيركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه؛ فقال: ما سمعت أحدًا صنع مثل هذا. قيل: ولا ترى أن يركعهما؛ قال: لا، بلى، إن كان الطواف تطوعًا فأرى ذلك، يركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه. وما أنا له بالنشيط، وما سمعت بأحدٍ قطع الطواف وما له دخل الطواف. وقيل له: إنما دخل قبل الفجر، فقال: لا، ولكنه قد علم أن ⦗٩٢⦘ ذلك قد تقارب. قيل له: فأحب إليك إذا خاف أن يطلع عليه الفجر قبل أن يقضي طوافه، ألا يدخل في الطواف وأن يجلس حتى يصلي؛ قال: نعم. قيل له: فإنه قد دخل في الطواف؛ قال: فأرى أن ينصرف فيركع ركعتي الفجر إذا كان ذلك في الطواف الذي ليس بواجب.
1 / 91