38

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

محقق

ميكلوش موراني

الناشر

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٨ هـ

سنة النشر

٢٠٠٧ م

تصانيف

الحديث
٧٤- وسئل عمن طاف قبل الفجر سبعًا، ففرغ منه بعد الفجر وخاف أن تقام الصلاة، أيبدأ بركعتي الطواف أم بركعتي الفجر؛ فقال: يبدأ بركعتي الطواف.
٧٥- وسئل عمن طاف فأقيمت صلاة العصر قبل إتمامه طوافه؛ قال: يقطع الطواف ويدخل مع الناس في الصلاة، فإذا قضى صلاته قام، فبنى على طوافه حتى يتم سبعًا. قيل له: ويؤخر الركعتين حتى المغرب أم يركعهما من ساعته حين يتم طوافه؛ فقال: لا، بل يؤخر ركعتي الطواف إلى المغرب ولا يركعهما حتى يفرغ من طوافه.

1 / 89