32

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

محقق

ميكلوش موراني

الناشر

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٨ هـ

سنة النشر

٢٠٠٧ م

تصانيف

الحديث
٦٧- قال: وإن صاد محرم صيدًا فحبسه حتى حل، ثم ⦗٨١⦘ ذبحه؛ كان عليه جزاؤه لأن إرساله قد كان لزمه حين صاده وهو محرمٌ. قال: وإن أرسله فكان ممن لا يخاف عليه الهلاك بإرسال له، فلا شيء عليه. وإن كان مما يخاف عليه الهلاك وإن أرسل فأرى عليه جزاءه. قيل له: فإن كان صاده وهو حلال، ثم حبسه في إحرامه حيًا، ثم أكله، أترى عليه جزاءه.

1 / 80