٦٣- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:
قال: وأخذ مالك بالحديث: يحرم ما بين لابتيها حرام، يعني لابتي المدينة، ولا يرى فيه جزاءً، يراه ذنبًا من الذنوب.
٦٤- وسألت ابن القاسم عن الرجل المحرم يقتل الظبي الداجن؛ قال: قال مالك: عليه قيمته لصاحبه وعليه الجزاء سوى القيمة؛ قلت: فإن كسر لصاحبه رجله؛ قال: إن برئ ⦗٧٨⦘ وانجبر، فلا جزاء عليه، وعليه ما نقصه، إن كان نقصه.
٦٤- وسألت ابن القاسم عن الرجل المحرم يقتل الظبي الداجن؛ قال: قال مالك: عليه قيمته لصاحبه وعليه الجزاء سوى القيمة؛ قلت: فإن كسر لصاحبه رجله؛ قال: إن برئ ⦗٧٨⦘ وانجبر، فلا جزاء عليه، وعليه ما نقصه، إن كان نقصه.
1 / 77