158

من حديث الإمام سفيان بن سعيد الثوري

الناشر

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٤

تصانيف
الأجزاء
مناطق
العراق
١٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالٍ لَهُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ زَكَاةِ الْبَقَرِ وَالإِبِلِ وَالْغَنَمِ، فَأَخْبَرَهُ، فَمَا وَلَّى، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعُشْرُهُمْ؟ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ عُشُورٌ»

1 / 158