708
من خطبته، ثم يُصلي معه، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفَضْلُ ثَلاثةِ أيامٍ".
١٤٩٦- وعن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله ﷺ قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يَسْتَنَّ، وأن يَمَسَّ طِيبًا إن وَجَد". رواه البخاري ١.
١٤٩٧- وله عن ابن عمر، مرفوعًا: ٢ "الغسل على من يجب إليه الغسل".
١٤٩٨- وله ٣ عن عمر، مرفوعًا: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".

١ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٦٤)، وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الجمعة (٢/٥٨١)، فهو متفق عليه.
٢ كذا في المخطوطة، وأظنه خطأ في موضعين: أولهما: قوله: مرفوعًا، وثانيهما: لفظ الحديث، والذي وجدته في البخاري: موقوفًا معلقًا: (وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة)، وأخرجه في كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان وغيرهم (٢/٣٨١)، وقال الحافظ: وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه. اهـ. والله أعلم.
٣ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٧٠)، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (٢/٥٨٠)، فهو متفق عليه أيضًا.

2 / 124