618
١٣٢٥- وعن أبي سعيد: ١ "أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة". رواه أبو داود.
١٣٢٦- وعن يزيد بن الأسود قال: "شهدت مع النبي ﷺ حَجته، فصليتُ معه صلاة الصبح في مسجد الخيف،

١ كذا في المخطوطة: (عن أبي سعيد) وليس لأبي سعيد حديث بهذا المعنى، عند الأئمة الستة ومنهم أبو داود. والذي وجدته عند أبي داود (١/٢٨٤) من كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال: عن أبي قتادة عن النبي؟ أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة"، لكن قال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل، وأبو خليل لم يسمع من أبي قتادة. لكني وجدت اللفظ من حديث أبي هريرة عند الشافعي، كما في بدائع المنن (١/٥٢)، وقد أخرجه من طريق إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ﵁، أن رسول الله؟ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. ورواه كذلك البيهقي والأثرم.. وانظر: التلخيص الحبير (١/١٨٨، ١٨٩)، فقد ذكر من أخرجه وأسانيدهم وبما يعضد هذا الحديث. وعلى أي فليس لأبي سعيد طريق لهذا الحديث. والله أعلم.

2 / 34