وقد تقدم ذكر ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا ما ذكر عن الشافعي ١.
٦٣٧ - وعن أنس: (أن النبي ﷺ كان يحب أن يصلَى حيث أدركته الصلاةُ، ويصلّي في مرابض الغنم، فأمر ببناء المسجد، فأرسل إلى مَلاَء من بني النجار فقال: " يا بني النجار ثَامِنُوني بحائِطِكم هذا " قالوا: لا والله لا نطلبُ ثمنَه إلا إلى الله، فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، قبورُ المشركين، وفيه خَرِب، وفيه نخل، فأمر النبي ﷺ بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخِرب فسُوِّيت وبالنخل فقطِع، فصَفُّوا النخلَ في قِبْلة المسجد، وجعلوا عِضَادَتَيْه الحجارةَ، وجعلوا ينقُلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي ﷺ معهم، ويقول:
١ انظر صفحة رقم (١٤٤) التعليق رقم (٤) .