268
٥٥٠ - ولهما ١ عن عمر: (أن رسول الله ﷺ نهى عن لَبُوس الحرير - إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله ﷺ (إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما) ".
٥٥١ – ولمسلم: (إلا موضع إصبعين٢، أو ثلاث، أو أربع (٣ وزاد فيه أحمد وأبو داود: (وأشار بكفه (.
٥٥٢ - وعن أنس: (أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في (لبس) الحرير لحكة كانت بهما) .
أخرجاه ٤.

١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٢٨٤) وصحيح مسلم (٣: ١٦٤٢) واللفظ له.
٢ ما بين القوسين سقط من الأصل وكتب في الهامش بخط مغاير، وهو من الحديث.
٣ صحيح مسلم (٣: ١٦٤٣- ١٦٤٤) لكن في الأصل: "ثلاثة أو أربعة" وما في الأصل هو موجود في سنن أبي داود (٤: ٤٧) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد أيضا.
٤ صحيح البخاري: كتاب الجهاد (٦: ١٠٠) وكتاب اللباس (١٠: ٢٩٥) وصحيح مسلم (٣: ١٣٤٦) وليس اللفظ لهما أو لواحد منهما. وأخرجه أبو داود (٤: ٥٠) وأخرجه أحمد واللفظ له. فانظر المسند (٣: ١٢٧، ١٨٠، ٢١٥، ٢٥٥، ٢٧٣) وهو موجود في بقية السنن.

1 / 283