263
٥٣٧ - وروى ١ أيضا عن أبي هريرة مرفوعًا: (قام رجل (إلى النبي ﷺ فسأله ٢ عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: " أوكلكم يجد ثوبين؟ " ثم سأل ٣ رجلٌ عُمَرَ فقال: إذا وسَّع الله عليكم ٤ فأوْسِعوا، جَمَعَ رجلٌ عليه ثيابَهُ، صلّى رجلٌ في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقباء، في سراويلَ وَرِدَا (ء)، في سراويلَ وقميصٍ، في سَراويلَ وقبَا (ء)، (في تُبَّان وقباء) في تُبَّان وقميص، (قال): وأحسبه قال -: في تُبّان وردا (ء) (٥.
٥٣٨ - وروى أيضا عن أبي سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه

١ أي البخاري.
٢ في المخطوطة: "فسئله".
٣ في المخطوطة "سئل".
٤ هذه اللفظة ليست في البخاري بشرح الفتح.
٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٧٥) والسراويل: قال ابن سيده (٤: ٨٣) فارسي معرب، يذكر ويؤنث، ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير، والأشهر عدم صرفه، والتبان: بضم المثناة وتشديد الموحدة، وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليست له رجلان، وقد يتخذ من جلد، وقال في النهاية التبان: سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة فقط، ويكثر لبسه الملاحون (١: ١٨١) .
والقباء: بالقصر والمد، قيل هو فارسي معرب، وقيل عربي مشتق قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه، سمي بذلك لانضمام أطرافه، وانظر الفتح (١: ٤٧٥) .

1 / 278