1323
مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ " ١.
٣٩٩- ولفظ البخاري: "كنا نرى [أنهما] من أمر الجاهلية، فلما كان٢ الإسلام أمسكنا عنهما"٣.
٤٠٠- وفي لفظ: "لأنهما من شعائر الجاهلية"٤.
٤٠١- وله عن عمرو بن دينار [قال]: "سألنا٥ ابن عمر عن رجل قدم بعمرة، فطاف بالبيت، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"٦.
٤٠٢- وسألنا جابرًا، ٧ فقال: (لا يقربَنّها٨ حتى يطوف بين الصفا والمروة) ٩.

١ مسلم- الحج- ٢/ ٩٣٠، ح ٢٦٤، والبخاري- الحج- ٣/ ٥٠٢- ح ١٦٤٨، واللفظ لمسلم.
٢ في المخطوطة "فلما جاء".
٣ البخاري- كتاب التفسير- ٨/ ١٧٦- ح ٤٤٩٦.
٤ البخاري- الحج- ٣/ ٥٠٢- ح ١٦٤٨ بمعناه، ولفظه: "لأنها كانت من شعائر الجاهلية".
٥ في المخطوطة "سألت".
٦ البخاري- الحج- ٣/ ٥٠٢- ح ١٦٤٥ نحوه.
٧ في المخطوطة "جابر"، وهو خطأ.
٨ في المخطوطة "لا يقربها".
٩ البخاري- الحج- ٣/ ٥٠٢- ح ١٦٤٦.

3 / 143