1014
٢١٨٦- وللترمذي ١ - وصححه-: "حديث عمر حين تصدق بنصف ماله، وأبو بكر بالكل".
٢١٨٧- وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنقص بعضُهم أجرَ بعض شيئًا" ٢.

١ رواه أبو داود في كتاب الزكاة (٢/١٢٩)، والترمذي في المناقب (٥/٦١٤، ٦١٥) وصححه، والدارمي في الزكاة (١/٣٢٩)، ورواه أيضًا الحاكم والبزار، وصححه الحاكم وقواه البزار، كذا في التلخيص (٣/١١٥)، وكلهم من حديث عمر بن الخطاب، ﵁. ولفظ الحديث: "أمَرنا رسول الله؟ يومًا أن نتصدق، فوافق ذلك مالًا عندي. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يومًا. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله؟: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر، ﵁، بكل ما عنده، فقال له رسول الله؟: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا".
٢ الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٠٣)، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (٢/٧١٠)، ورواه أيضًا أبو داود في الزكاة (٢/١٣١)، وابن ماجة في التجارات (٢/٧٦٩، ٧٧٠)، وأحمد في المسند (٦/٤٤، ٢٧٨)، ورواه الترمذي والنسائي أيضًا.

2 / 440