٥٨ - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قثنا أَبِي، قثنا سَلَمَةُ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، «أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلا نَفَقَةً»، طَلَّقَهَا ثَلاثًا جَمِيعًا
1 / 59