الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

أبو حفص الغزنوي ت. 773 هجري
83

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

الناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

الثالث: قوله "له غنمه وعليه غرمه" هذا الضمير لا يمكن رجوعه إليه. والجواب عنه: أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة ﵁ ولو كان مرفوعا فقد روى يحيى بن معين أن أبا هريرة ﵁ أفتى بخلافه وذلك يوجب قدحا في الرواية لأن عمل الراوي بخلافه دليل على نسخه إذ لا يجوز له الخلاف ما لم يتبين له نسخه أو يحمل الحديث على أنه يجوز ذلك للمرتهن في ابتداء الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله ﷺ: "كل دين جر نفعا فهو حرام" فلم يتعين كونه محلوبا ومركوبا لغير الراهن ولو سلم صحة الحديث وعدم نسخه وأن المراد به الراهن لكنا نقول إنه خبر الواحد في مقابلة الآية وهو قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ ١ فلا يصح التمسك به إذ يحمل على أنه يجوز له ذلك برضى المرتهن. الثالث: أن الراهن يملك رقبة الرهن وملك الرقبة يكون سببا لجواز الانتفاع فيجوز له ذلك. الجواب عنه: أنه لما تعلق حق المرتهن استيفاء لدينه لا يجوز الانتفاع به ولو اعتقه لنفذ عتقه عند أبي حنيفة ﵁ ويؤخذ منه قيمته ويجعل رهنا مكانه وعند الشافعي ﵀ لا ينفذ عتقه. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم" والاستثناء من النفي إثبات فوجب أن يجوز العتق فيما يكون مملوكا للإنسان والرهن مملوك للراهن بالإجماع فيصح إعتاقه. حجة الشافعي ﵀ أن إعتاق الراهن يكون سببا لزوال حق المرتهن عن الرهن وهو ضرر في حقه فلا يجوز لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

١سورة البقرة: الآية ٢٨٣

1 / 96