الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

أبو حفص الغزنوي ت. 773 هجري
43

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

الناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. الثالث: ما رواه أبو داود عن أم سلمة ﵂ قالت كنت ألبس أوضاحا أو حليا من ذهب فقلت يا زسول الله أكنز هو فقال: "ما بلغ أن تؤدي زكاتها فزكي فليس بكنز" أخرجه الحاكم أيضا في المستدرك على شرط البخاري ومسلم. الرابع: ما رواه الدارقطني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ﵁ أن امرأة أتت نبي الله ﷺ فقالت إن لي حليا وإن لي بني أخ أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلبي فيهم قال: "نعم". الخامس: عموم القرآن والأحاديث في وجوب الزكاة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ١ الآية وقوله ﷺ: "في عشرين مثقال نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر". حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: ما روى جابر عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في الحلي زكاة" الجواب عنه: قال: البيهقي والذي يروي عن جابر عن النبي ﷺ "ليس في الحلي زكاة لا أصل له" وفيه عافية بن أيوب مجهول فمن احتج به مرفوعا كان مغرورا بدينه داخلا فيما يعيب به من يحتج بالكذابين". الثاني: ما روي أن النبي ﷺ قال: "زكاة الحلي عاريتها". الجواب عنه: أن هذا لا يوجد مرفوعا وقال: أبو بكر الرازي هذا لا يصح لأن الزكاة واجبة والعارية ليست بواجبة. والثالث: أن الحلي مال مبتذل في مباح فلا يكون حلي الرجال لأنها وإن كانت مبتذلة لكن في الحرام فلا يمكن الإلحاق بثياب المهنة.

١سورة التوبة: الآية ٣٤

1 / 56