الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
الناشر
مؤسسة الكتب الثقافية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
تصانيف
الفقه الحنفي
الله عنه. وعند الشافعي ﵀ غير مقبولة.
حجة أبي حنيفة ﵁: ما صح أن النبي ﷺ رجم يهوديا بشهادة اليهود وما روى أن النبي ﷺ قال: "فإذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" وللمسليمن أن يشهد بعضهم على بعض فكذا أهل الذمة.
حجة الشافعي ﵀ من وجهين:
أحدهما: الكافر خائن والخائن لا تقبل شهادته لقوله ﷺ: "لا شهادة للخائن"
الجواب عنه: أنه خائن في حق أهل الإسلام فلا تقبل شهادته عليهم لا في حق من يوافقه في الاعتقاد.
ثانيها: أن الكافر فاسق والفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ١.
الجواب عنه: أنه فاسق بالنسبة إلى أهل الإسلام أما بالنسبة إلى أهل ملته إن كان يجتنب محظور دينه يكون عدلا إذ الكذب محظور في الأديان كلها.
مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند أبي حنيفة ﵁. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقبل.
حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "لا شهادة لمتهم" وأحد الزوجين متهم في شهادته للآخر وقوله ﷺ: "لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته".
حجة الشافعي ﵀: ما روى أن فاطمة ﵂ ادعت فدكا
١ سورةالحجرات: الآية ٦.
1 / 187