ولاتأكلوا به" وما رواه ابن ماجة عن أبي بن كعب ﵁ قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لو أخذتها أخذت قوسا من نار" فرددتها.
حجة الشافعي ﵀ ما روي أن نفرا من الصحابة ﵃ نزلوا على حي من أحياء العرب وكان سيدهم لدينا فسألوهم هل فيكم الراقي فرقى رجل من الصحابة بالفاتحة وشرط عليه قطيعا من الغنم فبلغ النبي ﷺ فضحك وقال: "مايدريك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم" وقال: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله".
الجواب عنه: من وجوه:
أحدهما أن القوم كانوا من أهل الحرب فجاز أخذ أموالهم بأي طريق كان.
والثاني: أن حق الضيف كان لازما ولم يضيفوهم وكان الأخذ من الضيافة.
الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها على أن المتأخرين من مشايخنا جوزو أخذ الأجرة على تعليم القرآن والله أعلم.