المقدم ذكرها، والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة (1).
ومنه: ما يوجب نزح أربعين، وهو موت الشاة، أو الكلب، أو الخنزير، أو السنور، أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم، وبول الإنسان البالغ.
ومنه: ما يوجب نزح عشر، وهو قليل الدم المخالف للدماء الثلاثة، والعذرة اليابسة غير المتقطعة (2).
ومنه: ما يوجب نزح سبع، وهو موت الدجاجة، أو الحمامة، أو ما ماثلهما في مقدار الجسم، والفأرة إذا انتفخت أو تفسخت، وبول الطفل الذي قد أكل الطعام.
ومنه: ما يوجب نزح ثلاث، وهو موت الفأرة إذا لم تنتفخ أو لم تتفسخ، والحية والعقرب والوزغة وبول الطفل الذي لم يأكل الطعام.
ومنه: ما يوجب نزح دلو واحدة، وهو موت العصفور، أو ما ماثله من الطير في مقدار الجسم، والدليل على جميع ذلك الإجماع السالف.
والماء المتغير ببعض الطاهرات، كالورس والزعفران، يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم الماء عليه، يدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (3) وقوله (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (4) وهذا ينطلق عليه اسم الماء، ومن ادعى أن التغير اليسير يسلبه إطلاق اسم الماء، فعليه الدليل، لأن إطلاق الاسم هو الأصل، والتقييد داخل عليه، كالحقيقة والمجاز.
والماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة أخرى بلا خلاف بين أصحابنا، ويدل عليه أيضا ما تلوناه من ظاهر القرآن.
صفحة ٤٩